pregnancy

* إقرار اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري ( 30 ) نوفمبر ( 1973 )








* إقرار اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري ( 30 ) نوفمبر ( 1973 )

..................................................................................
؛تعريف جريمة_الفصل_العنصري :
 بأنها "أعمال غير إنسانية ارتكبت لغرض إنشاء وإدامة هيمنة فئة عنصرية من الأشخاص على أية مجموعة عرقية أخرى أو أشخاص وقمعهم بشكل منهجي".

* الاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة « جريمة الفصل العنصري » :-
وتتضمن هذه الاتفاقية ( 19 ) مادة و تتضمن هذه الاتفاقية فى موادها كالتالى : 
• لكل إنسان أن يتمتع بجميع "الحقوق والحريات" دون تمييز من أي نوع،  و التمييز بسبب العرق_أو_اللون_أو_الأصل_القومي 
• و تأخذ بعين الاعتبار إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي أعلنت فيه الجمعية_العامة أنه :
    لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتها  
    وأن من الواجب ، خدمةً للكرامة الإنسانية والتقدم والعدالة، وضع حد للاستعمار       وجميع أساليب العزل والتمييز 
• وتلاحظ أن الدول كما تقول الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز_العنصري، "ترفض بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري" وتتعهد   بمنع و حظر و إزالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في ولايتها .

* و تلاحظ أن اتفاقية « منع جريمة الإبادة الجماعية » والمعاقبة عليها قد نصت علي أن : 
•  بعض الأفعال التي يمكن وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل العنصري تشكل جريمة بنظر القانون الدولي، و أن "اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية" تصف "الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري" بأنها جرائم ضد الإنسانية،
• و أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد الإنسانية، 
• و أن مجلس الأمن قد شدد علي أن الفصل العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع مجالاته أمور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والأمن الدوليين،
واقتناعاً منها بأن من أمرها عقد اتفاقية دولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ، أن يمكن من اتخاذ تدبير أفعل على المستويين الدولي والقومي.

منقول

شكرا لتعليقك